نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 185
يتمكن من الخروج
إلى أدنى الحل أحرم من موضعه. والأحوط الخروج الى ما يتمكن.
فصل
صورة حج التمتع
على الإجمال : أن يحرم ـ في أشهر الحج ـ من الميقات ، بالعمرة المتمتع بها الى
الحج ، ثمَّ يدخل مكة ، فيطوف فيها بالبيت سبعاً ، ويصلي ركعتين في المقام ، ثمَّ
يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمَّ يطوف للنساء احتياطاً ـ وإن كان الأصح
عدم وجوبه [١] ـ ، ويقصر. ثمَّ ينشئ إحراماً للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك
الوقوف بعرفة ـ والأفضل إيقاعه يوم التروية ـ ثمَّ يمضي الى عرفات فيقف
المتن ـ للارتياب
في ذلك ـ ولكن كان اللازم ذكر الاحتياط ، بتجديد التلبية في أدنى الحل في الفرض
الأول ، وفي مكة في الثاني.
فصل
[١] بل قيل : لا
خلاف فيه ، أو إجماعاً عليه. ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها. منها : صحيح صفوان بن يحيى قال : «
سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف
النساء؟ قال (ع) : لا. إنما طواف النساء بعد الرجوع من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 185