نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 184
ثمَّ الظاهر أن ما
ذكرنا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو مستحباً [١].
هذا كله مع إمكان
الرجوع الى المواقيت ، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل [٢]. بل الأحوط
الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات. وإن لم
[١] فان ظاهر أكثر
النصوص ، إما العموم ، أو خصوص المستحب ، وأما أهل مكة إذا أرادوا التمتع ـ استحباباً
، أو وجوباً ، بنذر أو نحوه ـ فمقتضى إطلاق ما دل على أن من كان منزله دون الميقات
أحرم من منزله ـ بناء على عمومه لأهل مكة ، كما سيأتي في الميقات السابع في مبحث
المواقيت ـ أن يكون إحرامهم لعمرة التمتع من مكة. لكن الظاهر التسالم على خلافه.
وقد يقتضي صحيح عمر بن يزيد عن
أبي عبد الله (ع) : « من أراد أن يخرج
من مكة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة ، أو الحديبية أو ما أشبههما قال : وإن رسول
الله (ص) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها من ذي القعدة .. » [١]: أن ميقاتهم أدنى
الحل ـ بناء على عمومه لمطلق العمرة ـ كما هو الظاهر. ولا ينافيه قوله (ع) : «
وإن رسول الله (ص) .. ». لصحة الاستشهاد
به وإن كان اعتماره (ص) كان عمرة مفردة ، كما سيأتي التعرض لذلك في آخر فصل
المواقيت.
[٢] جعله في
المدارك ـ وكذا ما بعده ـ مما قطع به الأصحاب. ويظهر من كلمات غيره أنه مفروغ عنه.
وكأن الاحتياط ـ الذي ذكر في
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ١ ، ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 184