responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 184

ثمَّ الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو مستحباً [١].

هذا كله مع إمكان الرجوع الى المواقيت ، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل [٢]. بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات. وإن لم‌

______________________________________________________

ثابت ، فرفع اليد عن الصحيح لا وجه له.

[١] فان ظاهر أكثر النصوص ، إما العموم ، أو خصوص المستحب ، وأما أهل مكة إذا أرادوا التمتع ـ استحباباً ، أو وجوباً ، بنذر أو نحوه ـ فمقتضى إطلاق ما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله ـ بناء على عمومه لأهل مكة ، كما سيأتي في الميقات السابع في مبحث المواقيت ـ أن يكون إحرامهم لعمرة التمتع من مكة. لكن الظاهر التسالم على خلافه. وقد يقتضي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة ، أو الحديبية أو ما أشبههما قال : وإن رسول الله (ص) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها من ذي القعدة .. » [١]: أن ميقاتهم أدنى الحل ـ بناء على عمومه لمطلق العمرة ـ كما هو الظاهر. ولا ينافيه قوله (ع) : « وإن رسول الله (ص) .. ». لصحة الاستشهاد به وإن كان اعتماره (ص) كان عمرة مفردة ، كما سيأتي التعرض لذلك في آخر فصل المواقيت.

[٢] جعله في المدارك ـ وكذا ما بعده ـ مما قطع به الأصحاب. ويظهر من كلمات غيره أنه مفروغ عنه. وكأن الاحتياط ـ الذي ذكر في‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ١ ، ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست