« لاشتراك الفعل
بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية. كما أنه لا يتشخص لأحدهم ـ مع تعددهم ـ إلا
بتعيينه. أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه .. ». ومن ذلك يظهر : أن قصد المنوب
عنه راجع الى قصد الأمر وموضوعه. كما يظهر أن ذلك مغن عن قصد النيابة. فلاحظ.
[١] اتفاقاً ، كما
في الجواهر. لما في صحيح
البزنطي : « إن رجلاً سأل أبا الحسن الأول عن
الرجل يحج عن الرجل ، يسميه باسمه؟ فقال (ع) : إن الله لا تخفى عليه خافية » [١]، ونحوه.
[٢] كما نص عليه
جماعة. ففي صحيح ابن مسلم
عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : ما يجب
على الذي يحج عن الرجل؟ قال (ع) : يسميه في المواطن والمواقف » [٢]وقريب منه غيره.
[٣] لا مجال
للتأمل في ذلك ، لعموم أدلة صحة الجعالة ونفوذها. والظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا ،
وقد تعرض له جماعة ، منهم : العلامة في القواعد. وعن بعض الشافعية : قول بالفساد ،
وآخر : بثبوت أجرة المسمى لا الجعل.
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 17