نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 168
مستطيعاً حال كونه
في مكة فخرج قبل الإتيان بالحج [١]. بل يمكن أن يقال : إن محل كلامهم صورة حصول
الاستطاعة بعد الخروج عنها. وأما إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعين
عليه فرض أهلها [٢].
( مسألة ٣ ) :
الآفاقي إذا صار مقيماً في مكة ، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا
إشكال في بقاء حكمه [٣] ، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من
سنتين. وأما إذا لم يكن مستطيعاً ثمَّ استطاع
[١] إذ حينئذ ـ على
المشهور ـ يكون من تبدل الحكم الفعلي ، وهو أبعد من تبدل الحكم التقديري ، للإشكال
في جريان الاستصحاب فيه. لكن في شمول الإطلاق لا فرق.
[٢] هذا ضعيف ،
فإنه خلاف إطلاق كلامهم ، وإطلاق النصوص التي اعتمدوا عليها.
[٣] في الجواهر :
« بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى ، بل لعله إجماعي ، بل قيل : إنه كذلك للأصل وغيره
». لكن في المدارك : « وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر » ، وفي الحدائق : « وهو
جيد ، فان المفهوم من الأخبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع إلى قسيميه
مطلقاً ، تجددت الاستطاعة أو كانت سابقة » وعلى هذا فما في الجواهر من قوله (ره) :
« فما في المدارك من التأمل فيه في غير محله ». كأن الوجه فيه : ظهور الإجماع الذي
ادعاه ، لا النصوص ، وإلا فهي كما ذكر في الحدائق ـ تبعاً للمدارك ـ شاملة له
ولغيره.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 168