نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 163
( مسألة ١ ) : من
كان له وطنان ، أحدهما في الحد ، والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما [١]. لصحيحة زرارة [٢] عن أبي جعفر (ع) : «
من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له. فقلت لأبي جعفر (ع) : أرأيت إن
كان له أهل بالعراق وأهل بمكة. فقال (ع) : فلينظر أيهما الغالب » [٣]. فان تساويا فان كان مستطيعاً من كل منهما تخير بين
الوظيفتين [٤] ،
ونحوه. وقد تقدم
كلام الذخيرة. والظاهر من قولهم : التمتع فرض النائي ، أنه الفرض بالأصل ، لا
الفرض بالنذر ونحوه. نعم يختص كلامهم بما إذا كان المنذور مطلقاً ، وأما إذا كان
معيناً فلا ريب في اقتضاء النذر التعين فلا يجزئ غير المتعين. وأما الواجب
بالإفساد فالظاهر من دليله لزوم مطابقته للواجب الذي أفسده ، للتعبير فيه بالقضاء
، الظاهر في مطابقته للمقتضي ،
[١] بلا خلاف أجده
فيه. كذا في الجواهر.
[٢] رواها الشيخ (ره)
عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر (ع). ورواها بإسناده عن زرارة [١].
[٣] تتمة الحديث :
« فهو من أهله ».
[٤] بلا خلاف أجده
فيه ، كما في الجواهر. ووجهه إطلاق ما دل على وجوب الحج ، الشامل للأنواع الثلاثة
، والتخصيص بأحدها من دون مخصص ، وما دل على وجوب التمتع بعينه يختص بمن كان منزله
نائباً.