نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 161
ثمَّ ما ذكر إنما
هو بالنسبة الى حجة الإسلام ، حيث لا يجزئ للبعيد إلا التمتع ، ولا للحاضر إلا
الافراد أو القران [١]. وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر
كل من الأقسام الثلاثة [٢] بلا إشكال. وان كان الأفضل اختيار التمتع [٣]. وكذا
بالنسبة إلى الواجب غير حجة
جريان الأصل في
العدم الأزلي ، كما أشرنا إليه في مباحث المياه من هذا الشرح.
وربما يتوهم
الاشكال على المصنف : بأن المراد بمن لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ ، من كان أهله بعيداً عن المسجد ، فيكون موضوع حكم التمام وجودياً لا يمكن
إثباته بالأصل واندفاعه ظاهر ، فان الصحيح المفسر بذلك إنما أريد به تفسير التحديد
، لا بيان أن الموضوع وجودي.
[١] قال في
الذخيرة : « إن موضع الخلاف حجة الإسلام ، دون التطوع والمنذور .. ».
[٢] في المدارك ،
وعن الشيخ في التهذيبين ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في جملة من كتبه ،
والشهيد في الدروس : التصريح بذلك.
[٣] قال في
الجواهر : « لا خلاف أيضاً في أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحج مندوباً
بالنسبة إليه ـ لعدم استطاعته ، أو لحصول حج الإسلام ـ منه ـ والنصوص مستفيضة فيه
أو متواترة ، بل هو من قطعيات مذهب الشيعة .. ». ويشهد به النصوص الكثيرة ،
المتواترة مضموناً ، كصحيح
البزنطي قال : « سألت أبا جعفر (ع)
في السنة التي حج فيها ـ وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين ـ فقلت : بأي شيء دخلت
مكة : مفرداً أو متمتعاً؟ فقال (ع) : متمتعاً. فقلت له : أيها أفضل المتمتع
بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال (ع) : كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 161