[١] استظهر في
الجواهر ذلك من النصوص ، وأن الصرورة موجبة للمرجوحية في نفسها ولو كان رجلاً.
لكنه غير ظاهر. وقد تقدم في نصوص المعذور : الأمر باستئجار الصرورة الذي لا مال له
[١] ، المحمول عندهم على الاستحباب. فراجع ذلك الباب ، وتأمل. وفي مصحح معاوية بن عمار : «
سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالاً. قال (ع)
: عليه أن يحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له » [٢].
[٢] كما في
الشرائع وغيرها ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ». إذ لا ريب في أن اعتبار
النيابة لا يصح إلا بملاحظة النائب والمنوب عنه والمنوب فيه ، لأنها إضافة قائمة
بين الأركان الثلاثة ، فإذا لم يلحظ واحدة منها لم يصح اعتبارها. ومرجعها إلى قيام
النائب مقام المنوب عنه في امتثال أمره ، وأداء الوظيفة الثابتة عليه على وجه
الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما من الأحكام الوضعية. فالنائب في الحج يحج قاصداً
امتثال أمر المنوب عنه ، فاذا لم يقصد ذلك لم تحقق النيابة ، ولم يسقط أمر المنوب
عنه ، لأن أمر المنوب عنه لما كان عبادياً ، لا يصح امتثاله إلا بقصده وقصد
موضوعه.
وكأنه إلى ذلك
أشار في الجواهر ـ في تعليل الحكم المذكور ـ بقوله :
[١] راجع المسألة :
٧٢ صفحة : ١٩٢ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.