اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ، ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ )[١]. فان الظاهر رجوع اسم الإشارة إلى التمتع بالعمرة ، لأنه
للبعيد لا رجوعه إلى ما بعده ، لأنه قريب. ويشكل الاستدلال المذكور : بأن ظاهر
الآية الشريفة حصر التمتع بالنائي ، لا حصر النائي به ، كما هو المدعى.
وأما السنة
فمستفيضة أو متواترة. منها : مصحح الحلبي السابق. ونحوه صحيح معاوية بن عمار [٢] ، وصحيح صفوان [٣]. وفي صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله (ع)
: « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة
، لأن الله تعالى يقول : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ). فليس لأحد إلا أن يتمتع ، لأن الله
أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله (ص) » [٤]إلى غير ذلك.
[١] على المشهور
شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ ـ في أحد قوليه ـ ويحيى بن
سعيد. ويشهد له الكتاب الشريف ـ على ما عرفت ـ والنصوص ـ ففي صحيح الفضلاء ، عبد الله الحلبي
وسليمان بن خالد وأبي بصير ، كلهم عن أبي عبد الله (ع) : «
ليس لأهل مكة ، ولا لأهل مرّ ، ولا لأهل سرف متعة. وذلك : لقول الله عز وجل :