وفي اليوم أكثر من
مرة أيضاً. فلاحظ. وأما ما تضمن أن المتمتع إن خرج من مكة ورجع في شهره دخل محلا ،
وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، معللاً : بأن لكل شهر عمرة [١]. وما ورد ـ في من
أفسد عمرته ـ من أنه يقضيها في الشهر الآتي [٢]. فهما حكمان دل عليهما الدليل في خصوص المورد. مع أن ظاهر
الفتاوى أن الحكم في المقامين رخصة لا عزيمة. وحينئذ يكون منافياً للشهر لا دليلاً
عليه ، وبالنسبة إلى العشرة من قبيل اللامقتضي نفياً وإثباتاً. والله سبحانه
الهادي.
فصل في أقسام الحج
[١] في الجواهر :
« بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه .. ».
[٢] في مصحح معاوية بن عمار قال : « سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول : الحج ثلاثة أصناف :
حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها أمر رسول الله (ص) ، ولا نأمر
الناس إلا بها » [٣]،
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.