وعلى الطائفة
الأولى عول القائلون بالشهر ، ولم يعولوا على خبر علي بن أبي حمزة لضعفه ، لاشتمال
سنده على جملة من الضعفاء ، ولا على الطائفة الثالثة وإن صحت أسانيدها ، لمعارضتها
بالطائفة الأولى ـ التي لا يبعد أن تكون متواترة إجمالاً ـ الموجب لطرحها ، أو
حملها على عمرة التمتع ، كما عن الشيخ. وأما القائلون بالعشر فعولوا على خبر علي
بن أبي حمزة ، لرواية الصدوق له في الفقيه بسنده اليه ، وسنده صحيح. وهو إن كان
الثمالي فهو ثقة ، وإن كان البطائني فالظاهر اعتبار حديثه ، لرواية جمع كثير من
الأعاظم عنه ، وفيهم جمع من أصحاب الإجماع ، وجماعة ممن نصوا على أنهم لا يروون
إلا عن ثقة ، ولغير ذلك من القرائن المذكورة في كتب الرجال. وأما القائل بالسنة ـ إن
ثبت ـ فمستنده الطائفة الثالثة ، التي عرفت لزوم طرحها أو التصرف فيها. وأما القول
الأخير فوجهه حمل الطائفتين الأولتين على الفضل ـ على اختلاف مراتبه ـ لعدم
ظهورهما في المنع من التوالي.
بل ظاهر قولهم (ع) : «
لكل شهر عمرة » ـ كما في جملة
منها ـ : أن ذلك من وظائف الشهر ، فهي تتأكد من حيث الزمان ، ففي الشهر آكد منها
في العشرة. ويقتضيه الارتكاز العرفي في باب الطاعات والخيرات فإنها كلما طال العهد
بها اشتد تأكدها. والجمع بين الشهر والعشر ـ في خبر ابن أبي حمزة ـ لا بد أن يحمل
على ذلك. ولأجله يمكن الجمع بينها وبين صحيح الحلبي المتقدم في أخبار السنة بذلك ،
فيحمل أيضاً على التأكد في السنة ، على نحو يكون أشد تأكداً فيها من الشهر.
وبالجملة : الجمع
العرفي بين النصوص المذكورة يقتضي ذلك ، فلا يدل على المنع من التوالي ، فلا مانع
من الأخذ بإطلاقات الحث عليها والترغيب إليها الظاهرة في استحبابها مطلقاً.
ومقتضاها الاستحباب في كل يوم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 146