نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 144
ويستحب تكرارها
كالحج. واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر [١]. وقيل : عشرة
أيام [٢]. والأقوى عدم اعتبار الفصل ، فيجوز إتيانها كل يوم [٣]. وتفصيل المطلب
موكول إلى محله.
[١] حكاه في كشف
اللثام عن النافع ، والوسيلة ، والتهذيب ، والكافي ، والغنيمة ، والمختلف ،
والدروس.
[٢] حكاه عن
الأحمدي ، والمهذب ، والجامع ، والشرائع ، وسائر كتب الشيخ. والإصباح. وقيل : سنة
، ونسب إلى العماني. وعبارته المحكية غير ظاهرة في ذلك.
[٣] جعله في
الشرائع أشبه ، وفي كشف اللثام أقرب ، وحكى عن الجمل ، والناصريات ، والسرائر ،
والمراسم ، والتلخيص ، واللمعة. بل في الجواهر والمستند : « نسب إلى كثير من
المتأخرين .. ». ووجه الاختلاف ، اختلاف النصوص ، فإنها طوائف :
الأولى : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد
الله (ع) : « قال (ع) : في كتاب علي (ع) : في
كل شهر عمرة » [١]، وموثق
يونس بن يعقوب قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن علياً (ع) كان يقول : في
كل شهر عمرة » [٢]، وصحيح
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « كان علي يقول : لكل
شهر عمرة » [٣]
ومصحح إسحاق بن عمار قال : « قال أبو عبد
الله (ع) : السنة اثنا عشر