لعموم صحة النذر ،
واليمين ، والعهد ، والشرط ، والعقد. والمراد من الإفساد ، إما إفساد نفس العمرة ،
فإن من أفسد عمرته وجب عليه الاعتمار ثانياً ، على ما قطع به الأصحاب ـ كما في
المستند ـ أو إفساد الحج ، فيجب الاعتمار بفعله ثانياً ، أو يجب عليه التحلل من
إحرامه بعمرة ـ كما في سابقة ـ وإن كان لا يخلو من إشكال ، أو منع.
[١] فإنه لا يجوز
دخولها بعد إحرام. إجماعاً ونصوصاً. قال في المدارك : « أجمع الأصحاب على أنه لا
يجوز لأحد دخول مكة بلا إحرام عدا ما استثني .. ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده
.. ». ويشهد به بعض النصوص ، كصحيح
محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع)
هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال (ع) : لا ، إلا أن يكون مريضاً ، أو به بطن » [١]، وصحيح البزنطي عن عاصم بن حميد : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : يدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال (ع) : إلا مريض ، أو
مبطون » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[٢] فيكون وجوب
الاعتمار عقلياً للتخلص من الحرام ، لا شرعي كما ينسبق الى الذهن من عبارة جماعة ،
حيث عبروا : بأنه تجب العمرة لدخول مكة. بل قال في المدارك : « ولا يخفى أن
الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول ، وإلا كان شرطاً غير واجب ، كوضوء
النافلة. ومتى أخل الداخل بالإحرام أثم ، ولم يجب قضاؤه .. ». وتبعه عليه غيره.
وصرح في المستند بالوجوب الشرعي مع وجوب الدخول