المذكور مفقود.
ولأن أدلة التشريع ـ التي يكون موضوعها الماهيات المخترعة ـ إنما تدل على وجوب المشروع
لا غير ، وحينئذ لا يرجع إليها إلا بعد ثبوت حدود المشروع وقيوده عند الشارع. وهذا
بخلاف أدلة التشريع المتعلقة بالمفاهيم العرفية ، فإن مفادها وإن كان ثبوت الحكم
على المفهوم ، إلا أن الإطلاق المقامي يقتضي الرجوع إلى العرف في ثبوت الانطباق ،
ولا يحتاج فيه إلى الرجوع الى الشارع فيه. فالخطاب المتعلق بالمفهوم العرفي
والخطاب المتعلق بالمفهوم الشرعي وإن كانا على حد واحد في ثبوت الحكم للطبيعة ،
لكن يختلفان في أن تطبيق الطبيعة وتحقيق الصغرى في الأول راجع إلى العرف ، وفي
الثاني راجع الى الشرع. فالخطاب المتضمن وجوب العمرة وأنها مفروضة لا يرجع اليه
إلا بعد بيان الشرع انطباقه لتحقق الصغرى ، والعرف لا مجال له. فالدليل المتضمن :
أن العمرة مفروضة على من استطاع إليها ، أو الحج مفروض على من استطاع اليه ، لا
يرجع اليه إلا بعد بيان المراد من الحج ومن العمرة. وكذلك الخطاب بوجوب الصلاة
والصوم.
وبالجملة : بعد أن
كانت العمرة عمرتين : عمرة التمتع ، وعمرة الافراد ، فان كان النائي عن مكة عمرته
عمرة الافراد فاذا استطاع إليها وجبت ، وان كانت عمرته عمرة التمتع فاستطاعته إلى
عمرة الافراد لا تكفي في وجوبها ولا بد فيه من استطاعته إليها ، ولا تكون إلا
باستطاعته الى الحج. فاذا تردد ما هو وظيفة النائي بين العمرتين ، ولم يكن
مستطيعاً لعمرة التمتع فقد شك في وجوب العمرة عليه ، والمرجع حينئذ أصل البراءة.
نعم قد يوهم صحيح
يعقوب بن شعيب ـ المتقدم في أدلة وجوب العمرة ـ : أن المتمتع عليه عمرة الإفراد ،
لكن عمرة التمتع تجزئ عنها
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 139