[١] في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(ع) : « قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما
بالكوفة؟ فقال (ع) : نعم » [١].
[٢] في رواية موسى بن القاسم : «
قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الأوصياء
لا يطاف عنهم. فقال (ع) : بل طف ما أمكنك ، فإن ذلك جائز .. » [٢].
[٣] في رواية موسى بن بكر الواسطي قال : «
سألت أبا الحسن (ع) : عن الرجل يستقرض ويحج ، فقال : إن كان خلف ظهره مال. فان حدث
به حدث أدي عنه فلا بأس » [٣]. ونحوه غيره.
[٤] في رواية الحسن بن علي الديلمي : « سمعت
الرضا (ع) يقول : من حج بثلاثة من
المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن » [٤].
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.