responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 129

وكذا يستحب الطواف عن الغير [١] ، وعن المعصومين (ع) أمواتاً وأحياءً [٢] ، مع عدم حضورهم في مكة ، أو كونهم معذورين.

( مسألة ٤ ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك [٣].

( مسألة ٥ ) : يستحب إحجاج من لا استطاعة له [٤].

( مسألة ٦ ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج‌

______________________________________________________

[١] في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال (ع) : نعم » [١].

[٢] في رواية موسى بن القاسم : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الأوصياء لا يطاف عنهم. فقال (ع) : بل طف ما أمكنك ، فإن ذلك جائز .. » [٢].

[٣] في رواية موسى بن بكر الواسطي قال : « سألت أبا الحسن (ع) : عن الرجل يستقرض ويحج ، فقال : إن كان خلف ظهره مال. فان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس » [٣]. ونحوه غيره.

[٤] في رواية الحسن بن علي الديلمي : « سمعت الرضا (ع) يقول : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن » [٤].


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست