نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 126
فصل في
الحج المندوب
( مسألة ١ ) :
يستحب لفاقد الشرائط ـ من البلوغ ، والاستطاعة ، وغيرهما ـ أن يحج مهما أمكن [١].
بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب. ويستحب تكرار الحج [٢].
[١] بلا إشكال.
ويقتضيه ما تقدم في حج الصبي والعبد. مضافاً إلى الإطلاقات المرغبة فيه.
[٢] كما تقتضيه
الإطلاقات المرغبة فيه ، والروايات الواردة في حج النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة
والسلام ، وأن النبي (ص) حج عشرين حجة [١] ، والحسن (ع) خمساً وعشرين حجة [٢] ، والسجاد (ع)
أربعين حجة .. [٣] الى غير ذلك.
[٣] في رواية عيسى بن أبي منصور قال : « قال
لي جعفر بن محمد (ع) : يا عيسى ، إن استطعت
أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل » [٤]. ونحوها غيرها.
[١] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦ ، ٧ ، ١٢ ، ٣٣.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ٢٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥. ولكن ذلك في شأن الحسين (ع) ، وأما الحسن (ع)
فالوارد في حقه في جملة من النصوص : أنه حج عشرين حجة. راجع الوسائل باب
: ٤٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣١ ونحوه غيره.
[٣] الوسائل باب :
١٠ من أبواب أحكام الدواب حديث : ٩.