responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 117

ودعوى : أن ذلك للاذن من الامام (ع) [١] كما ترى ، لأن الظاهر من كلام الامام (ع) بيان الحكم الشرعي ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة الى الاذن من الحاكم. والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شي‌ء [٢]. وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه [٣] ، لانفهام الأعم من ذلك منها. وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل : الخمس ، والزكاة ، والمظالم ، والكفارات ، والدين ، أو لا؟ ، وكذا هل يلحق‌

______________________________________________________

وهو في محله.

[١] هذه الدعوى ذكرها في المدارك ، قال ـ في الاشكال على ما ذكره في الروضة في تعليل البعد الذي ذكره في اللمعة ـ : « وهو غير جيد ، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق (ع) لبريد في الحج عمن له الوديعة ، وهو إذن وزيادة .. ». وفي الجواهر : احتمال أن الأمر منه لبريد إذن له فيه ، فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على خلافها. انتهى. والاشكال فيه بما ذكره المصنف (ره) في محله.

[٢] يظهر من الأصحاب التسالم على ذلك ، حيث لم يذكروه في قيود المسألة. ومقتضى الاقتصار على مورد النص الاختصاص بذلك ، لذكره في السؤال. لكن الظاهر أن الوجه في ذكره في السؤال : احتماله أنه إذا لم يكن لهم شي‌ء لا يجب الحج عنه ، لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الميراث ، لا احتمال أن له دخلاً في الوجوب ، كما لعله ظاهر بالتأمل.

[٣] الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم ، ولم يتعرض أحد للخلاف‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست