نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 117
ودعوى : أن ذلك
للاذن من الامام (ع) [١] كما ترى ، لأن الظاهر من كلام الامام (ع) بيان الحكم
الشرعي ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة الى الاذن من الحاكم. والظاهر عدم الاختصاص بما
إذا لم يكن للورثة شيء [٢]. وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه [٣] ، لانفهام
الأعم من ذلك منها. وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج
من سائر ما يجب عليه مثل : الخمس ، والزكاة ، والمظالم ، والكفارات ، والدين ، أو
لا؟ ، وكذا هل يلحق
[١] هذه الدعوى
ذكرها في المدارك ، قال ـ في الاشكال على ما ذكره في الروضة في تعليل البعد الذي
ذكره في اللمعة ـ : « وهو غير جيد ، فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق (ع) لبريد
في الحج عمن له الوديعة ، وهو إذن وزيادة .. ». وفي الجواهر : احتمال أن الأمر منه
لبريد إذن له فيه ، فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على خلافها. انتهى. والاشكال فيه بما
ذكره المصنف (ره) في محله.
[٢] يظهر من
الأصحاب التسالم على ذلك ، حيث لم يذكروه في قيود المسألة. ومقتضى الاقتصار على
مورد النص الاختصاص بذلك ، لذكره في السؤال. لكن الظاهر أن الوجه في ذكره في
السؤال : احتماله أنه إذا لم يكن لهم شيء لا يجب الحج عنه ، لأنه يؤدي إلى
حرمانهم من الميراث ، لا احتمال أن له دخلاً في الوجوب ، كما لعله ظاهر بالتأمل.
[٣] الظاهر أنه لا
إشكال فيه عندهم ، ولم يتعرض أحد للخلاف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 117