[١] إذ لا دليل
على مشروعيته في نفسه في غير حال الانضمام إلى بقية الأفعال.
[٢] الذي يظهر من
جملة من النصوص استحبابه لنفسه. ففي
خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) لرجل من الأنصار : إذا
سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله تعالى أجر من حج من بلاده ، ومثل أجر من
أعتق سبعين رقبة مؤمنة » [١].
وخبر أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ما
من بقعة أحب الى الله تعالى من المسعى ، لأنه يذل فيه كل جبار » [٢]. ونحوهما غيرهما. ودلالتهما
على استحبابه لنفسه ظاهر.
[٣] هذا الحكم ـ في
الجملة ـ ذكره الأصحاب ، كما في الحدائق. وفي المستند : « بلا خلاف فيه في الجملة
.. ».
[٤] اقتصر في
الشرائع ، والقواعد ، واللمعة ، والإرشاد ، وغيرها على خصوص صورة العلم ، وعن
النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر : إلحاق الظن الغالب به.