responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 114

وأما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم [١] ، حتى مثل السعي بين الصفا والمروة [٢].

( مسألة ١٧ ) : لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها [٣] وكان عليه حجة الإسلام ، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم [٤] ، جاز ـ بل وجب‌

______________________________________________________

[١] إذ لا دليل على مشروعيته في نفسه في غير حال الانضمام إلى بقية الأفعال.

[٢] الذي يظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه. ففي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) لرجل من الأنصار : إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله تعالى أجر من حج من بلاده ، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة » [١]. وخبر أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ما من بقعة أحب الى الله تعالى من المسعى ، لأنه يذل فيه كل جبار » [٢]. ونحوهما غيرهما. ودلالتهما على استحبابه لنفسه ظاهر.

[٣] هذا الحكم ـ في الجملة ـ ذكره الأصحاب ، كما في الحدائق. وفي المستند : « بلا خلاف فيه في الجملة .. ».

[٤] اقتصر في الشرائع ، والقواعد ، واللمعة ، والإرشاد ، وغيرها على خصوص صورة العلم ، وعن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر : إلحاق الظن الغالب به.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب السعي حديث : ١٥.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب السعي حديث : ١٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست