responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 107

وإن لم تمض مدة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحج واجباً ، ومن بقية الثلث إذا كان مندوباً. وفي ضمانه لما قبض وعدمه ـ لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان ـ وجهان [١]. نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أخذ حتى في الصورة الأولى [٢] ، وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج الى بيعه وصرفه في الأجرة ، وتملك ذلك المال بدلاً عما جعله أجرة ، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت.

______________________________________________________

وقوع الفعل عدا قاعدة : « حمل المسلم على الصحة » ، التي عرفت الاشكال فيها.

[١] مقتضى أصالة البراءة الثاني. وليس ما يقتضي الأول عدا عموم : « على اليد .. » الذي يجب الخروج عنه في يد الأمين. وسيأتي منه في المسألة الآتية : استظهار عدم الضمان مع الشك في الضمان. ولا يظهر الفرق بين المقام وما يأتي ، إلا أنه في المقام لم يعلم التلف وفي المسألة الآتية يعلم بالتلف. ولكن عدم الضمان مع الشك في التلف أولى منه مع العلم به.

[٢] لكن حينئذ يعلم إجمالاً بالمخالفة للتكليف ـ المعلوم في الصورة المذكورة ـ إذا علم بعدم التبرع ، لأنه إن عمل بالوصية فقد خرج المال عن ملك الميت ، وإن بقي على ملك الميت لم يعمل بالوصية ، فالبناء على العمل بالوصية وبقاء المال على ملك الميت يعلم بمخالفته للواقع ، فيتعين الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالموصى به ، وأصالة حرمة التصرف في المال‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست