نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 89
أو للوقوع في
الزنى ، ونحوه [١]. نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها ، لا
يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً
[٢].
( مسألة ١٥ ) : إذا لم يكن عنده ما يحج به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما
تتم به مئونته ، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالاً ، وكان
المديون باذلاً ، لصدق الاستطاعة حينئذ [٣]. وكذا إذا كان مما طلا
وكيف كان فالحكم ـ
كما ذكر في المتن ـ إن بلغ ترك التزويج حد الحرج انتفت الاستطاعة ، وإلا فهو
مستطيع ، ويجب عليه الحج.
[١] كما في
المدارك. والأول مانع من جهة أن الإضرار بالنفس حرام ، فيرجع الى الثاني. والمنع
فيهما حينئذ مبني على أن أدلة الواجبات والمحرمات رافعة لموضوع الاستطاعة ، فيرتفع
الوجوب. وسيأتي التعرض لذلك في بعض المسائل ، فانتظر.
[٢] كما يأتي في
المسألة اللاحقة.
[٣] قد عرفت أن
الاستطاعة ـ التي أخذت شرطاً للوجوب ـ قد فسرت بالنصوص : بأن يكون له زاد وراحلة ،
أو أن يكون له ما يحج به. ومقتضى إطلاقها وجوب الحج بمجرد أن يكون له مال ، سواء
كان ممنوعاً من التصرف فيه أم لا. لكن المفهوم من جملة أخرى من النصوص : اعتبار
القدرة الفعلية على المال ، شرعية وعرفية ، ففي
صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال الله تعالى : ( وَلِلّهِ
عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...) قال (ع) : هذه لمن كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 89