نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 85
فيجب بيع المملوكة
منها. وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة. لصدق
الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ، ولم يكن عليه حرج في ذلك. نعم لو
لم تكن موجودة ، وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك [١] ، فلا يجب بيع ما عنده وفي
ملكه. والفرق : عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة ، بخلاف الصورة الأولى. إلا إذا
حصلت بلا سعي منه ، أو حصلها مع عدم وجوبه ، فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولاً.
( مسألة ١٢ ) : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها ، لكن كانت زائدة
بحسب القيمة ، وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقاً بحاله أيضاً ، فهل
يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها؟ قولان [٢] ، من صدق الاستطاعة ، ومن
عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ،
العامة وشبهها
قطعاً .. » ، وفي الجواهر : « الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها
بالأوقاف العامة وشبهها .. ». ولعل مرادهما صورة ما إذا كان الاعتياض منافياً
لشأنه ، أو كان فيه حرج. وإلا فلا وجه ظاهر لما ذكراه ، فإنه خلاف إطلاق الأدلة ،
كما أشار إليه في المتن.
[١] لأن تحصيلها
تحصيل للاستطاعة ، وهو غير واجب.
[٢] الأول :
الوجوب ، اختاره في الدروس. قال : « لو غلت هذه المستثنيات ، وأمكن الحج بثمنها
والاعتياض عنها ، فالظاهر الوجوب. ». ووافقه عليه في الجواهر ، حاكياً عن التذكرة
والمسالك وغيرهما التصريح
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 85