نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 236
صح حجها إن حصل
الأمن قبل الشروع في الإحرام [١] ، وإلا ففي الصحة إشكال ، وإن كان الأقوى الصحة
[٢].
( مسألة ٨١ ) : إذا استقر عليه
الحج ـ بأن استكملت الشرائط ، وأهمل حتى زالت أو زال بعضها ـ صار ديناً عليه ووجب
الإتيان به بأي وجه تمكن. وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع
عنه. واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال ، فالمشهور : مضي زمان يمكن فيه
الإتيان بجميع أفعاله ، مستجمعاً للشرائط [٣] ، وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي
الحجة. وقيل : باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط [٤] ،
فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي.
فتكون العين من
المحرمات ، فان التزام ذلك كما ترى. وعليه لا مانع من جواز حبس الزوجة ، ومنعها من
الخروج في فرض المسألة.
[١] هذا واضح.
لتحقق شرائط الاستطاعة من الميقات ، الكافي في وجوب حج الإسلام وصحته.
[٢] تقدم الكلام
في ذلك في المسألة الخامسة والستين. وذكرنا هناك : أن هذه الأعذار إنما تكون مانعة
عن الاستطاعة في ظرف الترك ، لا في ظرف الفعل فراجع ، وتأمل.
[٣] نسبه في
المدارك والذخيرة والمستند إلى الأكثر. وفي الجواهر : جعله المشهور نقلاً وتحصيلاً.
[٤] قال في
المسالك : « ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة .. إلى أن قال :
واختاره في التذكرة والمهذب .. ». وفي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 236