نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 233
زوج ، وادعى عدم
الأمن عليها وأنكرت [١] ، قدم قولها ، مع عدم البينة ، أو القرائن الشاهدة.
والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها. إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له
عليها ، بدعوى : أن حجها حينئذ مفوت لحقه ، مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها
اليمين على نفي الخوف. وهل
وتخلية السرب
حاصلة مع القدرة على أحد الأمرين ، وإلا لم يجب استصحاب المحرم الثابتة محرميته.
وفي الجواهر : جعل الحكم محل إشكال ، ولم يرجح أحد الاحتمالين. لكنه في غير محله.
اللهم إلا إذا كان التزويج مهانة لها ، فإنه لا يجب ، لانتفاء الاستطاعة. وكذا
الكلام فيما لو توقف على تزويج ابنة ابنها أو بنتها منه. مع إمكان ذلك لها ، فإنه
يجب.
[١] أول من صور
هذا النزاع ـ فيما وقفت عليه ـ الشهيد في الدروس ، قال : « ولو ادعى الزوج الخوف
وأنكرت ، عمل بشاهد الحال ، أو بالبينة ، فإن انتفيا قدم قولها. والأقرب أنه لا
يمين عليها .. ». وفي المدارك : « ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل .. ». ونحوهما
في الجواهر والحدائق. وظاهره أن الذي يدعيه الزوج خوفه عليها ، وعليه فلا ينبغي
التأمل في أن هذه الدعوى غير مسموعة ، لأن خوفه ليس موضوعاً للأثر الشرعي ، وإنما
موضوع الأثر خوفها ، فاذا كانت آمنة على نفسها وجب عليها السفر ، وإن كان زوجها أو
غيره ـ ممن يمت إليها بنسب أو سبب ـ خائفاً عليها ، نعم إذا كانت دعوى الزوج أنها
خائفة وغير آمنة ، كانت موضوعاً لأثر شرعي ، وهو عدم الاستطاعة وعدم وجوب الحج.
ويترتب على ذلك استحقاق النفقة على الزوج ، وسقوط حقوق الزوج على تقدير صحة دعواها
، وسقوط نفقتها ، وثبوت حقوق الزوج على تقدير صحة دعواه. لكن ثبوت نفقتها يتوقف
على كونها زوجة دائمة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 233