responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 230

اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة [١]. بخلاف البائنة [٢] ، لانقطاع عصمتها منه. وكذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج ، واجباً كان أو مندوباً [٣]. والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الاذن [٤]. ولا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون‌

______________________________________________________

[١] كما صرح به جماعة ، مرسلين له إرسال المسلمات ، من دون تعرض لخلاف فيه. ووجهه واضح ، لأن المطلقة رجعياً بحكم الزوجة باتفاق النص والفتوى ، فيجري فيها التفصيل السابق في الزوجة بين الواجب والمندوب. مضافاً الى جملة من النصوص المحمولة عليها ، كصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها » [١]. و‌في صحيح معاوية بن عمار : « ولا تحج المطلقة في عدتها » [٢]. و‌في رواية أبي هلال : « ولا تخرج التي تطلق. إن الله تعالى يقول ( وَلا يَخْرُجْنَ ) [٣] » [٤]. ولعل الأخير قرينة على حمل غيره على المطلقة رجعياً.

[٢] بلا خلاف ظاهر. وعللوه بما في المتن.

[٣] فقد استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة. ففي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج في عدتها؟ قال (ع) : نعم » [٥]. ونحوه غيره.

[٤] لعموم بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها وللدائمة. نعم خبر‌


[١] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

[٣] الطلاق : ١.

[٤] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٦١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست