نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 230
اشتراط إذن الزوج
ما دامت في العدة [١]. بخلاف البائنة [٢] ، لانقطاع عصمتها منه. وكذا المعتدة
للوفاة ، فيجوز لها الحج ، واجباً كان أو مندوباً [٣]. والظاهر أن المنقطعة
كالدائمة في اشتراط الاذن [٤]. ولا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون
[١] كما صرح به
جماعة ، مرسلين له إرسال المسلمات ، من دون تعرض لخلاف فيه. ووجهه واضح ، لأن
المطلقة رجعياً بحكم الزوجة باتفاق النص والفتوى ، فيجري فيها التفصيل السابق في
الزوجة بين الواجب والمندوب. مضافاً الى جملة من النصوص المحمولة عليها ، كصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع)
قال : « المطلقة إن
كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها » [١].
وفي صحيح معاوية بن عمار : « ولا تحج المطلقة في عدتها » [٢]. وفي
رواية أبي هلال : «
ولا تخرج التي تطلق. إن الله تعالى يقول ( وَلا يَخْرُجْنَ)[٣]» [٤]. ولعل الأخير قرينة على
حمل غيره على المطلقة رجعياً.
[٢] بلا خلاف ظاهر.
وعللوه بما في المتن.
[٣] فقد استفاضت
النصوص في جواز حجها في العدة. ففي
موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) : «
سألته عن التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج في عدتها؟ قال (ع) : نعم » [٥]. ونحوه غيره.
[٤] لعموم بعض
الأخبار المتقدمة الشامل لها وللدائمة. نعم خبر