نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 229
الموسع قبل تضيقه
على الأقوى [١]. بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة ، مع
وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت. والمطلقة الرجعية كالزوجة في
لها تفويته. نعم
دلالة الموثق على وجوب الاستيذان غير ظاهرة. على أن سوق السؤال فيه وفي غيره من
النصوص ـ المتقدمة في حج الإسلام ـ يقتضي أن وظيفة الزوجة الاستيذان ، لا عدم
المنع. فلاحظ. وأما ما ذكر في كلام غير واحد ، من أن حق تعيين المسكن للزوج ، فهو
متفرع على مطالبة الزوجة بنفقة الإسكان ، لا ما إذا أسقطت حقها من ذلك.
[١] حكى ذلك في
المدارك بقوله : « وربما قيل : بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق .. ».
لكنه قال : « وهو ضعيف ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك .. ». وفي الدروس : «
وليس يشترط في الوجوب ، ولا في البدار في الحج الواجب المضيق .. ». وفيه : أن
إطلاق ما دل على اعتبار إذن الزوج محكم في غير ما دل على خلافه دليل. ولا دليل في
المقام على خلافه ، لأن ظاهر النصوص السابقة ـ بناء على التعدي عن موردها إلى مطلق
الواجب ـ عدم اعتبار إذنه في أصل الواجب ، لا في الخصوصيات الأخرى. بل عرفت أن
العمدة ـ في الخروج عن قاعدة : اعتبار إذن الزوج في جواز السفر ، في مطلق الواجب ـ
هو الإجماع ، وهو غير ثابت. وكذلك قوله
(ع) : « لاطاعة
لمخلوق .. » يختص بما إذا
كانت إطاعة المخلوق معصية للخالق ، فلا يشمل محل الكلام.
ومن ذلك يظهر
الوجه في قوله (ره) : « بل في حجة الإسلام .. ». كما أنه من ذلك يظهر لك الاشكال
فيما يتراءى من عبارة الشرائع وغيرها ، من إطلاق عدم اعتبار إذن الزوج في الحج
الواجب وإن كان موسعاً. لكن المظنون قوياً إرادتهم ما هو ظاهر النصوص الذي قد
عرفته.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 229