responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 228

وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه [١] ، وكذا في الواجب‌

______________________________________________________

وغيره مما استقر في ذمتها ، فلا مانع من الاستدلال به فيه.

[١] بلا خلاف يعرف ـ كما في الذخيرة ـ ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ـ كما عن المنتهى ـ بل الإجماع ـ كما في المدارك ـ بل لعله إجماع محقق ، كذا في المستند. واستدل له ـ كما قيل ـ : بأن حق الزوج واجب ، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب. و‌بموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال : « سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام ، تقول لزوجها حجني مرة أخرى ، أله أن يمنعها؟ قال (ع) : نعم يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا » [١]. لكن في المدارك : « وقد يقال : إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم من ذلك. والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع ، ولا يلزم منه التوقف على الإذن .. ».

ويشكل : بأن ما دل على سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بيتها بغير إذنه ـ وهو‌ خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » [٢]. و‌صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حقوق الزوج على الزوجة : « ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه » [٣] ‌ونحوه : خبر العزرمي‌ [٤] ، و‌خبر ابن جعفر عن المرأة : « ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال (ع) : لا » [٥] ‌يدل على أن من حقوقه الاستيذان منه في السفر ، فلا يجوز‌


[١] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج ملحق حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب النفقات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست