نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 220
الأصلي. وإن تاب
وجب عليه وصح منه وإن كان فطرياً ، على الأقوى من قبول توبته [١]
، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام ، لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر [٢]. ولو أحرم في
حال ردته ثمَّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي. ولو حج في حال إحرامه ثمَّ
ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى [٣]. ففي
خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
من كان مؤمناً فحج ثمَّ أصابته فتنة ثمَّ تاب ، يحسب له كل عمل صالح عمله ، ولا
يبطل منه شيء » [١].
كما ذكر ذلك في
كشف اللثام والجواهر وغيرهما. لكن قال في الجواهر : « ولعل الأقوى عدم القضاء .. ».
وفيه إشعار بتوقفه في ذلك. ولكنه في غير محله.
[١] تعرضنا لذلك
في مبحث مطهرية الإسلام من كتاب الطهارة. فراجع
[٢] بل التسالم
أيضاً ، يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث قضاء الصلاة والصيام ، حيث قيدوا سقوطه عن
الكافر بالكفر الأصلي. وسيأتي في كلام الشيخ ما هو قرينة على ذلك. وما ذكره من
التبادر أيضاً ظاهر.
[٣] خلافاً للشيخ (ره)
في المبسوط ، وحكاه في كشف اللثام عن الجواهر. قال في المبسوط : « لأن إسلامه
الأول لم يكن إسلاماً عندنا ، لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر .. ». وكأنه لما
في الجواهر ، من قوله تعالى ( وَما كانَ اللهُ
لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ )[٢]. لكن الدلالة غير
ظاهرة. بل ذيل الآية دال على
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.