نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 205
لعدم الوجوب مع عدم
اليأس ، فلا يجزي عن الواجب [١]. وهو كما ترى. والظاهر كفاية حج المتبرع
عنه في صورة وجوب الاستنابة [٢]. وهل يكفي الاستنابة من الميقات ، كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ [٣] ، وجهان ،
[١] قال : « ولو
حصل اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة ، لأن ما فعله أولاً لم يكن واجباً ،
فلا يجزي عن الواجب. ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه ، لعدم حصول
شرطه ، الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء .. ». وظاهره : أن اليأس شرط في
الحكم الواقعي ، فمع عدمه ينتفي الحكم ، وقد عرفت إشكاله. ولأجله يظهر الاشكال
فيما ذكره أخيراً ، فإنه ـ بناء على وجوب الاستنابة على المعذور الذي لم يستقر
الحج في ذمته قبل العذر ـ إذا لم يستنب العدم اليأس ثمَّ مات قبل الشفاء ، انكشف
كونه موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً وإن لم يقم طريق عليه ، فيجب القضاء. نظير :
ما لو كان مالكاً للزاد والراحلة وكان جاهلاً بذلك ، فإنه يجب عليه الأداء بعد ذلك
وإن زالت الاستطاعة ـ وقد تقدم ـ كما يجب على وليه القضاء لو مات.
[٢] لأن الظاهر من
نصوص الاستنابة : أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه ، من غير دخل
للاستنابة في ذلك. وبعبارة أخرى : المفهوم من النصوص : أن البدل فعل النائب لا فعل
المنوب عنه بالتسبيب فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة ، ولا في أداء الواجب وإن كان
مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص : أن التسبيب دخيل في البدل الواجب لكن
مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية توجب حمل الكلام على الأول ، فهذا الارتكاز من
قبيل القرينة المتصلة على صرف الكلام عن ظاهره.
[٣] يأتي إن شاء
الله تعالى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 205