عليه. وعليه يجوز
سفر الولد للحج إذا لم يعلما به أبداً ، أو أنهما يعلمان به بعد رجوع الولد عن
السفر ، أو يعلمان به حال وقوعه ولكن أذيتهما لا عن شفقة على الولد.
[١] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
: « انظروا من كان
معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ،
ويطاف بهم ، ويرمى عنهم. ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه » [١] ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد
الله (ع) في حديث ، قال : «
.. قلت له : إن معنا صبياً مولوداً ، فكيف نصنع به؟ فقال : مر أمه تلقى حميدة
فتسألها كيف تصنع بصبيانها ، فأتتها فسألتها كيف تصنع ، فقالت : إذا كان يوم
التروية فأحرموا عنه ، وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فاذا
كان يوم النحر فارموا عنه ، واحلقوا رأسه ، ثمَّ زوروا به البيت ، ومري الجارية أن
تطوف به بالبيت ، وبين الصفا والمروة » [٢] ، ومصحح
إسحاق بن عمار : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا الى عرفات
بغير إحرام. قال : قل لهم : يغتسلون ، ثمَّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن
أنفسكم » [٣]. ونحوها غيرها.
[٢] لاختصاص
النصوص بالصبي ، وإلحاق الصبية به محتاج إلى دليل
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 19