responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 168

( مسألة ٦٠ ) : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه [١] ، وكذا لو حج متسكعاً. بل لو حج من مال الغير غصباً صح وأجزأه. نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح. وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً [٢].

( مسألة ٦١ ) : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب ، أو كان حرجاً عليه ـ ولو على المحمل أو الكنيسة ـ لم يجب [٣]. وكذا لو‌

______________________________________________________

من بناء جميع الفقهاء على المنع. وعلى هذا إن بني على الترتيب في الترجيح بالمرجحات ، فالموافقة للكتاب لما كانت متقدمة على مخالفة العامة كان اللازم الأخذ بنصوص المنع. وإن بني على عدم الترتيب فاللازم التخيير في المقام ، لاشتمال كل طائفة منهما على مرجح. لكن الأخذ بنصوص المنع أولى ، لأنه أبعد عن الظلم والعدوان ، وأقرب الى المرتكزات الشرعية ، وموافق للمشهور بين الأصحاب. والله سبحانه الموفق للصواب.

[١] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر. وفي المستند. « لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الحج واجب عليه ، وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة ، فيحصل الاجزاء. وصرف المال غير واجب لذاته ، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب .. ».

[٢] إذا كان قد اشتراه بعين الثمن. أما إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفى من المغصوب صح الهدي ، وإن بقي مشغول الذمة بالثمن.

[٣] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى : كأنه إجماعي ، وعن المعتبر : اتفاق العلماء عليه ، كذا في الجواهر وغيرها. ويقتضيه ما دل على‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست