نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 161
على التكسب ، وهو
ملتزم بالإنفاق عليه ، أو كان متكفلاً لانفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيال له
، فالمدار على العيال العرفي.
( مسألة ٥٨ ) :الأقوى وفاقاً ـ لأكثر القدماء ـ اعتبار الرجوع الى كفاية ، من تجارة ، أو
زراعة ، أو صناعة ، أو منفعة ملك له ، من بستان ، أو دكان ، أو نحو ذلك [١] ،
الحكم بالعيال
العاجز عن الإنفاق على نفسه. والذي اختاره في الجواهر عموم الحكم لكل من يكون ترك
إعالته حرجاً عليه. عملا بأدلة الحرج ، التي كانت هي المرجع في استثناء المسكن
والخادم ونحوهما. وقد رمز الامام (ع) له بقوله
: « اليسار في المال ». وما ذكره (ره) في
محله ، لما تقدم.
[١] حكي ذلك عن
الشيخين والحلبيين وابني حمزة وسعيد وجماعة آخرين ، وعن الخلاف والغنية : الإجماع
عليه. لخبر أبي الربيع الشامي ، المتقدم في المسألة السابقة. وزاد المفيد في
المقنعة في روايته عنه ـ بعد قوله (ع) : «
ويستغني به عن الناس » ـ : « يجب عليه أن يحج
بذلك ثمَّ يرجع فيسأل الناس بكفه! لقد هلك الناس إذاً. فقيل فما السبيل؟ قال :
فقال : السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ، ويبقى بعض يقوت به نفسه
وعياله » [١] ، وخبر
الأعمش عن الصادق (ع) أيضاً في تفسير السبيل : « هو الزاد والراحلة ، مع صحة البدن ،
وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع اليه من بعد حجه » [٢].
وفي مجمع البيان في تفسير الآية الشريفة
: « المروي عن أئمتنا (ع) : أنه
الزاد والراحلة ، ونفقة من تلزمه نفقته ، والرجوع إلى كفاية ، إما من مال أو
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب وجوب الحج ملحق حديث : ١.