نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 156
يستقر الحج عليه ،
فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة. وقد يقال بوجوبه [١] إذا لم يكن حرجاً
عليه ، لصدق الاستطاعة. ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة ، كما إذا
كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابته ، وكانت كافية في استطاعته. وهو كما ترى ، إذ
نمنع صدق الاستطاعة بذلك [٢]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره ، كما إذا
كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.
لغير الفاعل ،
فيمتنع أن يتقرب بالفعل الراجع لغيره. وحينئذ يمتنع أن يجب عليه حج الإسلام ،
فتكون الإجارة مانعة من حصول الاستطاعة على كل حال.
[١] القائل :
النراقي في مستنده.
[٢] كما عرفت
سابقاً ، إذ لا ملك ولا بذل ، وهي منحصرة في أحدهما. نعم بناء على ما تقدم من
المدارك : من أنها التمكن من المال الكافي ، تتحقق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر
الإجارة ، وحينئذ يجب عليه القبول ، كما عرفت. وكذلك بناء على ما ذكره المصنف (ره)
في المسألة السابعة والعشرين وغيرها ، من أن الاستطاعة القدرة على المال ، فإنه
حاصل لعين ما ذكر. فعلى مبناه المذكور يتعين عليه البناء على وجوب القبول ، ولا
وجه لمنع صدق الاستطاعة. ولذلك جعل في المستند مما يتفرع على كون الاستطاعة القدرة
المالية ، وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق ، ووجوب الاستدانة لمن
له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من بيعه في الحال ، ووجوب قبول الهبة وإجارة النفس
لمعونة السفر. فالعمدة ـ إذاً ـ الإشكال في صحة المبنى ، وأنه مما لا يستفاد من
الأدلة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 156