في ذلك ، وأن
المستفاد من النصوص أن الاستطاعة نوعان : ملكية ، وبذلية ، وكلتاهما في المقام غير
حاصلة ، لانتفاء الملك. ولعدم شمول نصوص البذل له. ولذا قال في الجواهر : « إن لم
ينعقد إجماع على وجوبه للمبذول لهم الحج على جهة الإطلاق من دون خصوصية ـ كأن يقال
: « بذلت الزاد والراحلة لكل من يريد الحج مثلاً ـ أمكن القول بعدمه. للأصل وغيره.
وبالجملة : المدار في المسألة : أن وجوب الحج على المبذول له ، لصدق الاستطاعة
المتحقق في ذلك وأمثاله. أو أنه لمكان الأدلة المخصوصة ، لعدم الاكتفاء بهذه
الاستطاعة المشتملة على المنة ، التي سقط لها ونحوها أكثر التكاليف. ولعل الأخير
لا يخلو من قوة .. ». وما ذكره في محله. وإن كان بعضه لا يخلو من مناقشة ، فإن
الاعتماد على النصوص المخصوصة في الاستطاعة البذلية ، وعدم شمول العمومات لها ليس
لأجل المنة ، بل لأجل أن العمومات مختصة بالملك ، على ما عرفت في المسألة الثلاثين
وغيرها. والمنة الحاصلة في البذلية ليست مما يسقط لأجلها التكليف ، لعدم بلوغها
الحرج. ولو فرض بلوغها ذلك فلا ينبغي التأمل في منعها من الاستطاعة البذلية ،
لعموم أدلة الحرج ، كما عرفت في جملة من مسائل الاستطاعة المالية المتقدمة. فراجع.
[١] الوجدان ـ الموجب
لبطلان التيمم ـ إنما هو بمعنى القدرة على الماء ، وهو في المقام حاصل بالنسبة إلى
كل واحد منهم ، فيبطل تيممه. نعم إذا تسابقوا اليه فسبق واحد منهم بطل تيممه دون
غيره ، لانكشاف قدرة السابق وعجز غيره. وإذا سبقوا اليه جميعاً لم يبطل تيمم واحد
منهم ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 146