[١] كما هو
المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، إذ لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في
الاستبصار. لخبر الفضل بن عبد
الملك عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سألته عن رجل لم يكن له مال ، فحج به أناس من أصحابه ، أقضى حجة الإسلام؟ قال :
نعم. قال : فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة
إذا لم يكن حج من ماله؟ قال (ع) : نعم. قضى عنه حجة الإسلام ( وتكون تامة ليست بناقصة. خ ). وإن أيسر فليحج » [١]. ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
قال : لو أن رجلاً
معسراً أحجه رجل كانت له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج » [٢]. وحملا على الاستحباب.
والعمدة : وهن
الخبرين بالاعراض والهجر. ولو لا ذلك لأشكل الحمل على الاستحباب بأنه خلاف الظاهر.
ولا يقتضيه الجمع بينهما وبين ما دل على الاجزاء عن حجة الإسلام ، لتضمنها ذلك
أيضاً. وأبعد من الحمل المذكور الحمل على من حج عن غيره ، أو على الوجوب الكفائي ،
كما في الوسائل.
[٢] الظاهر أنه لا
إشكال في ذلك ، كما يظهر من كلماتهم في مسألة اشتراط وجوب البذل في الاستطاعة ،
كما سبق.
[٣] أحدهما : أنه
وعد ، والوعد لا يجب الوفاء به ، كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس والمال. وأما
الثاني فقد يوجه : بأنه إذا شرع