responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 132

بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب [١] ، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله [٢]. إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضاً.

______________________________________________________

واستدل له في الجواهر ـ تبعاً للمدارك ـ : بالأولوية. لكنها غير ظاهرة. وربما يستدل له : بأن ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية والبذلية يدل على ثبوته للجامع بينهما. وفيه : أنه وإن سلم لكن لم يثبت وجود الجامع مع التبعيض ، كما يتضح بملاحظة النظائر. فإن ثبوت حكم لكر من حنطة وكر من شعير لا يدل على ثبوته لنصف كر من الحنطة ونصف كر من الشعير. أو يستدل له : بأن ما في النص : من أن المبذول له مستطيع‌ [١] ، يدل على أنه مستطيع حقيقة. وحينئذ يتعين صرف ما دل بظاهره على اعتبار الملك الى اعتبار القدرة المالية ، سواء كانت بالبذل أم التمليك أم بهما. وفيه : أن الجمع بينهما يمكن أن يكون بجعل الاستطاعة ذات فردين ملكي وبذلي ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ ويقتضيه بناءهم على عدم وجوب قبول الهبة إذا لم تكن لخصوص الحج ، إذ لو كان المراد من الاستطاعة المالية القدرة على المال ـ كما ذكر المستدل ـ لوجب قبول الهبة ، لحصول القدرة بمجرد إنشاء التمليك ، كما أشرنا إليه آنفاً. والأولى : الاستدلال عليه بإطلاق نصوص البذل ، فإنه يصدق ببذل التتمة ، كما يصدق ببذل الجميع.

[١] لظهور عرض الحج ، ببذل ما يحتاج إليه في الذهاب والإياب.

[٢] نفقة العيال خارجة عن نصوص البذل ، لاختصاصها ببذل ما يحتاجه لنفسه في سفر الحج. لكن لما كان وجوب الإنفاق على العيال يقتضي منعه من السفر لم يكن مستطيعاً ، كسائر الأعذار الشرعية. ونصوص البذل إنما تتعرض لتشريع الاستطاعة المالية لا غير ، فلا تنافي ما دل على‌


[١] راجع أول المسألة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست