نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 132
بذل له نفقة الذهاب
فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب [١] ، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله [٢]. إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ،
أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضاً.
واستدل له في
الجواهر ـ تبعاً للمدارك ـ : بالأولوية. لكنها غير ظاهرة. وربما يستدل له : بأن
ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية والبذلية يدل على ثبوته للجامع بينهما. وفيه :
أنه وإن سلم لكن لم يثبت وجود الجامع مع التبعيض ، كما يتضح بملاحظة النظائر. فإن
ثبوت حكم لكر من حنطة وكر من شعير لا يدل على ثبوته لنصف كر من الحنطة ونصف كر من
الشعير. أو يستدل له : بأن ما في النص : من أن المبذول له مستطيع [١] ، يدل على أنه
مستطيع حقيقة. وحينئذ يتعين صرف ما دل بظاهره على اعتبار الملك الى اعتبار القدرة
المالية ، سواء كانت بالبذل أم التمليك أم بهما. وفيه : أن الجمع بينهما يمكن أن
يكون بجعل الاستطاعة ذات فردين ملكي وبذلي ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ ويقتضيه بناءهم
على عدم وجوب قبول الهبة إذا لم تكن لخصوص الحج ، إذ لو كان المراد من الاستطاعة
المالية القدرة على المال ـ كما ذكر المستدل ـ لوجب قبول الهبة ، لحصول القدرة
بمجرد إنشاء التمليك ، كما أشرنا إليه آنفاً. والأولى : الاستدلال عليه بإطلاق
نصوص البذل ، فإنه يصدق ببذل التتمة ، كما يصدق ببذل الجميع.
[١] لظهور عرض
الحج ، ببذل ما يحتاج إليه في الذهاب والإياب.
[٢] نفقة العيال
خارجة عن نصوص البذل ، لاختصاصها ببذل ما يحتاجه لنفسه في سفر الحج. لكن لما كان
وجوب الإنفاق على العيال يقتضي منعه من السفر لم يكن مستطيعاً ، كسائر الأعذار
الشرعية. ونصوص البذل إنما تتعرض لتشريع الاستطاعة المالية لا غير ، فلا تنافي ما
دل على