نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 117
ويؤيده الأخبار
الواردة في البذل [١]. فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر ـ في ضمن عقد لازم ـ أن
يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلاً ، وجب عليه الحج ، ويكون كما لو
كان مالكاً له.
( مسألة ٣١ ) : لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي. خصوصاً
إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له [٢] ، وقلنا بملكيته ما لم يرد ، فإنه ليس
له الرد حينئذ.
( مسألة ٣٢ ) : إذا نذر ـ قبل حصول الاستطاعة ـ أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة ، ثمَّ حصلت
لم يجب عليه الحج [٣]. بل وكذا لو نذر :
مضافاً إلى أنه لم
يظهر الفرق بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية ، وليس بناؤهم على الاجتزاء بها
في حصول الاستطاعة. فلا يجب الاصطياد والاحتطاب وأخذ المعدن ونحو ذلك إذا أمكن
المكلف ذلك ، لكونه مستطيعاً بمجرد الإباحة في التصرف.
[١] فإنها وان
كانت مختصة بالبذل لخصوص الحج ، لكن يمكن استفادة الحكم منها في المقام بنحو
التأييد. لكن التأييد لا ينفع في إثبات الدعوى.
[٢] على هذا القول
يكون الحكم كما في المسألة السابقة. وعلى القول باعتبار القبول يكون الحكم كما في
الهبة ، فإنه لا يجب عليه القبول فيها ، وإن كان استدلال المصنف (ره) في المسألة
السابقة بصدق الاستطاعة مطرداً في الجميع.
[٣] يظهر من
الأصحاب : الاتفاق عليه ، فان هذه المسألة وإن لم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 117