نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 98
قول المشهور. وإذا
عمل بقول المشهور ، ثمَّ تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو
القضاء [١] ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع الى أوثق الأموات ، وان لم
يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه ، وان لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما. وعلى
التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة
أو القضاء.
[ مسألة ٦١ ] :
إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات ، فقلد غيره فمات ، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد
الميت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر الثاني [٢]
، والأحوط مراعاة الاحتياط.
بأحد المحتملات
على التخيير. وكذا الحال في الرجوع الى أوثق الأموات وما بعده.
[١] بناء على أن
مقدمات الانسداد الجارية في الواقعة إنما تقتضي حجية الظن بنحو الحكومة لا الكشف ،
وإلا جرى ما تقدم في المسألة الثالثة والخمسين ، وكذا الحال في صورة الرجوع الى
غير الأعلم ، فإنه لو بني على حجية فتواه شرعا ـ ولو بتوسط مقدمات الانسداد بناء
على الكشف ـ كان الحكم ما تقدم في المسألة المذكورة. أما بناء خلاف ذلك ، فيتعين
التدارك بالإعادة أو القضاء.
[٢] لأن تقليد
الأول قد انقطع بتقليد الثاني المفروض الصحة ، فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثاني
ليس من البقاء على التقليد ، بل هو من التقليد الابتدائي ، فإذا كان رأي الثالث
وجوب البقاء تعين البقاء على تقليد الثاني وإذا كان رأيه جواز البقاء وجواز العدول
تخير المكلف بين البقاء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 98