نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 95
ولو لمجتهد آخر ،
إلا إذا تبين خطؤه [١].
[ مسألة ٥٨ ] :
إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمَّ تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب
على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى ، وان كان أحوط. بخلاف ما إذا تبين له
خطوة في النقل ، فإنه يجب عليه الإعلام [٢]
هذا والمتحصل مما
ذكرنا : أن الحكم إذا كان معلوم المخالفة للواقع لا يجوز الأخذ به ، ومتى كان
محتمل الموافقة للواقع يجوز الأخذ به ، بل يجب سواء أعلم بالخطإ في طريق ذلك الحكم
في الاستناد أو المستند أم لا ، وسواء أقامت حجة على خلافه أم لا. نعم إذا كان
الخطأ ناشئاً عن تقصير في الاجتهاد عمدا أو سهوا ، بحيث كان جاريا على خلاف
الموازين اللازمة في الاجتهاد ، فلا يجوز العمل به ، لانصراف دليل حجيته عن مثل
ذلك.
نعم يشكل ذلك بأن
لازمه أن لو كان المختصمان عالمين بالواقع لا مجال لحكم الحاكم ، مع قيام الإجماع
على فصل الخصومة به. ويدفعه : أن الإجماع المذكور هو المستند لا المقبولة ونحوها ،
بل ما في ذيل المقبولة من الرجوع الى المرجحات ظاهر في اختصاصها بصورة عدم العلم
بالواقع.
[١] بناء على ما
عرفت منا لا يصح هذا الاستثناء ، إلا إذا حمل على تبين خطأ المجتهد في مخالفة
الواقع تبينا علمياً. وبناء على ما ذكره المصنف [ ره ] ـ تبعا لصاحب الجواهر ـ لا
يصح إلا إذا حمل على تبين الخطأ على نحو لا يكون الاجتهاد صحيحا.
[٢] الظاهر أن هذا
التفصيل بين الفرضين مبني على حرمة التسبيب الى الوقوع في الحرام ، وكون الفرض
الثاني منه دون الأول. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة والأربعين فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 95