من النصوص [١] : أن منصب القضاء
منصب نيابي ، فجميع الوظائف التي يؤديها القاضي ـ من فصل خصومة ونصب قيم ونحو ذلك
ـ يؤديه نيابة عن الامام ، فمنصوبه منصوب الامام ، ولا يقصد به كونه نائباً عن
الإمام أو عن المجتهد ، ولازم ذلك البناء على عدم البطلان بالموت. مع أنه لو سلم
كون منصوب المجتهد نائبا عنه فانعزاله بالموت غير ظاهر ، لجواز كون نيابته من قبيل
نيابة الوصي لا الوكيل الذي قام الإجماع على انعزاله بالموت.
ثمَّ لو بني على
جواز الجعل لكل من النحوين ، وأنه على التقدير الأول ينعزل بموت المجتهد ، فشك في
كيفية الجعل امتنع الاستصحاب ، لتردد المجعول بين فردين معلوم الزوال ومعلوم
البقاء ، ولا أثر للجامع ليجري استصحابه. وأما استصحاب جواز التصرف فهو من
الاستصحاب التعليقي المعارض بأصالة عدم ترتب الأثر ، كما حقق في محله.
[١] لأن المراد من
صحة التقليد كونه جاريا على الموازين العقلائية ، وهذا المعنى مفقود في صورة الشك
في جواز البقاء. وكذا في صورة الغفلة عن ذلك واعتقاده جواز البقاء ، فإنه وان كان
معذوراً في هذه الصورة عند العقل ، لكنه لا يخرج عن كونه غير جار على الموازين
العقلائية ، لأن جواز البقاء على تقليد الميت مشكوك ، والغفلة عن ذلك لا تجعله
صحيحاً ، كما لو غفل وقلد من لا يكون واجدا للشرائط كالكافر والفاسق. كما أن كون
رأي الحي جواز البقاء على تقليد الميت لا يجعله صحيحا ، إذ لا يكون به جاريا على
الموازين اللازمة في التقليد. نعم لو كان قد اجتهد في مسألة