نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 75
[ مسألة ٤٧ ] : إذا
كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط
تبعيض التقليد [١] وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات ـ مثلا ـ والآخر في
البعض الآخر.
[ مسألة ٤٨ ] :
إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه. وكذا إذا أخطأ المجتهد
في بيان فتواه يجب عليه الإعلام [٢].
المذكورة وعموم
بناء العقلاء عليه. وإلا أشكل تقليد الحي في جواز البقاء على تقليد الميت ـ الذي
قد سبق منه قدسسره الجزم به [١] ـ مع أنه تقليد في
حكم التقليد كمفروض المسألة. على أن وجوب تقليد الأعلم وعدمه ، كجواز البقاء على
تقليد الميت ، من قبيل المسائل الفرعية ، لعدم وقوعها في طريق استنباط الاحكام
لتكون من المسائل الأصولية.
[١] بل الأقوى ،
لما عرفت آنفاً [٢] من وجوب تقليد الأعلم ولو مع التبعيض ، لعدم الفرق في بناء
العقلاء عليه.
[٢] المستفاد من
آية النفر الشريفة [٣] وجوب الاعلام حيث يترتب عليه إحداث الداعي العقلي إلى
العمل بالواقع الذي هو متعلق الاعلام ، لاختصاص الإنذار بذلك ، فاذا كان المكلف
غافلا عن الحكم الكلي أو قاطعاً بالخلاف ، أو متردداً على نحو يكون جهله عذراً ،
وجب إعلامه ، لما يترتب عليه من إحداث الداعي العقلي ، وإذا كان جاهلا جهلا لا
يعذر فيه لا يجب إعلامه. وكذا لو انحصر الاعلام بطريق الخبر الذي لا يكون