وعن الأكثر المنع
، بل عن الروضة الإجماع عليه. وكأنه لإطلاق النصوص. ولكن لو سلم ـ ولم تتم دعوى
الانصراف عن صورة الانحصار ـ فمحكوم بحديث نفي الضرر [١]. ومنه يظهر
الإشكال في الاستدلال على المنع بأن الترافع إعانة على الإثم ، فإنه مسلم ، لكن
حديث نفي الضرر حاكم عليه. وكذلك الاستدلال على المنع بأن الترافع إليه أمر
بالمنكر ، وهو حرام ، فان دليل تحريمه محكوم أيضاً لعموم نفي الضرر ، لحكومته على
جميع أدلة التكاليف مهما كانت. ويؤيد الجواز ما ورد من الحلف كاذباً بالله تعالى
لدفع الضرر المالي [٢].
ثمَّ إن مقتضى
عموم نفي الضرر عدم الفرق بين صورة فقد وجود الجامع للشرائط ، وصورة تعسر الوصول
اليه ، وصورة عدم نفوذ قضائه مطلقاً أو على خصوص المدعى عليه ، وصورة عدم إمكان
إثبات الحق عنده ، لفقد مقدمات الحكم لمن له الحق. نعم تختص بصورة العلم بالحق
وجداناً ، أو تعبداً ، لقيام حجة عليه من إقرار أو بينة أو غيرهما ، ولا تشمل صورة
الجهل بالحق ، لعدم ثبوت الضرر المالي كي ينفى بدليل نفيه.
[١] أما في الأول
فلما تقدم [٣]. وأما في القاضي فللإجماع.
[٢] قد تقدم
الكلام في طرق ثبوتها [٤]. كما تقدم منه ـ قدسسره ـ
[١] راجع الوسائل
باب : ١٦ من أبواب الخيار في كتاب البيع ، وباب : ٥ من كتاب الشفعة ، وباب : ٧ ،
١٢ من كتاب احياء الموات.