أو شقي » [١]. ورواية
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) :
« اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في
المسلمين لنبي أو وصي نبي » [٢].
[١] وفي المسالك :
« إن ذلك كبيرة عندنا ». ويقتضيه ما دل على حرمة الإعانة على الإثم [٣] ، وما دل على
حرمة الأمر بالمنكر [٤] ، وفي
مقبولة ابن حنظلة الواردة في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة قال (ع) :
« من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما
يؤخذ سحتاً وان كان حقاً ثابتاً له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله تعالى
أن يكفر به ... » [٥] ، ونحوها غيرها.
[٢] بلا إشكال
ظاهر ، لأنها معاونة على الإثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة ، وإلا ففي صدق المعاونة
على الإثم إشكال ، بل لا يبعد عدم الصدق. وحينئذ يشكل تحريمها ، إلا من باب الأمر
بالمعروف ، على تقدير اجتماع شرائطه.
[٣] كما هو
المعروف والمدعى عليه الإجماع. ويقتضيه صريح ما تقدم
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب صفات القاضي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب صفات القاضي حديث : ٣.
[٣] قال تعالى ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) ـ المائدة : ٢ ـ ووردت به أحاديث كثيرة
ارجع الى بعضها في الوسائل باب : ٨٠ من أبواب جهاد النفس ، وباب : ٧١ ، ٧٢ من
أبواب مقدمات التجارة.
[٤] الوسائل باب : ١
من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ١١ ، ١٢ ، ١٤.
[٥] الوسائل باب : ١
من أبواب صفات القاضي حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 71