نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 66
[ مسألة ٣٧ ] : إذا قلد من ليس له أهلية
الفتوى ثمَّ التفت وجب عليه العدول [١]. وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير
المقلد. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط [٢] العدول إلى الأعلم. وإذا قلد
الأعلم ثمَّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول الى الثاني ، على الأحوط.
[ مسألة ٣٨ ] : ان كان الأعلم منحصراً
في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط [٣] ، والا
كان مخيراً بينهما.
العقلاء والظاهر
أنه يكفي في جريانها عدم الظن بالغلط الناشئ من كثرته. هذا إذا كانت الرسالة بخط
المجتهد ، أما لو كانت بغير خطه اعتبر أن يكون الكاتب ثقة لأن الكتابة نوع من
الخبر عن الفتوى.
[١] بل هو في
الحقيقة تقليد ابتدائي لا عدول. وكذا الحال فيما بعده.
[٢] قد عرفت سابقا
أنه الأقوى. وكذا ما بعده. مضافا الى ما عرفت في المسألة الرابعة والثلاثين من أن
كون العدول في الفرض أحوط غير ظاهر ، لوجود القول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم.
[٣] تقدم التعرض
لهذا في المسألة الحادية والعشرين ، وذكرنا هناك أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم
وجوب الاحتياط على العامي ، من دون فرق بين أن يتردد الأعلم بين اثنين أو عشرة ـ مثلا
ـ وبين غيره من الفروض. ولا تبعد دعوى السيرة أيضاً على ذلك ، لندرة تساوي
المجتهدين ، وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيرا ، وشيوع الجهل بالأفضل وفقد أهل
الخبرة في أكثر البلاد. وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدا.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 66