هذا وكأن تعبير
المصنف [ ره ] بقوله : « فالأحوط العدول » ، مبني على عدم جزمه بوجوب تقليد الأعلم
وأنه أحوط كما تقدم. لكن قد يشكل : بأن كونه أحوط يختص بالتقليد الابتدائي ، وأما
في مسألة العدول فليس العدول أحوط ، لوجود القول بحرمة العدول ، فالأحوط فيها
الرجوع الى أحوط القولين اللهم إلا أن يختص كلامه بصورة كون قول المعدول إليه أحوط
، فيرجع الى الأخذ بأحوط القولين. أو يختص بالصورة الأولى مع البناء على أن الرجوع
في مسألة جواز العدول والبقاء من قبيل التقليد الابتدائي ، لان تقليده الأول كان
في غيرها من المسائل الفرعية. لكنهما معا خلاف ظاهر العبارة.
[١] يشكل فرضه
بناء على أن التقليد هو العمل وقد كان المجتهدان متفقين في الفتوى. نعم مع
الاختلاف فيها ، أو القول بأنه الالتزام ، يكون الفرض ظاهراً.
[٢] بل الظاهر
جريان حكم العمل بلا تقليد ، لأن فوات القيد يستلزم فوات المقيد. [ ودعوى ] : أن
الشخص الذي قلده جزئي حقيقي ، والجزئي لا يقبل الإطلاق كي يقبل التقييد ، فلا بد
أن يرجع القيد إلى الداعي ، وحينئذ لا يقدح تخلفه لأن الداعي إنما يؤثر بوجوده العلمي
لا بوجوده الخارجي ، والوجود العلمي غير منتف ، بل المنتفي إنما هو الوجود الخارجي.
[ مندفعة ] : بأن ذلك يتم بالإضافة إلى العوارض الطارئة على نفس الوجود الخارجي ،
أما ما كان طارئاً حقيقة على الصورة الذهنية ـ مثل الإرادة والكراهة والايتمام
والتقليد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 64