٥٧٥
اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، اوشك في انه اقل من الدرهم
لاتتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة
٥٧٧
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور
٥٨٦
حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به
٥٧٨
اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟
( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة
اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا
٥٨٧
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم
اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟
٥٩٠
يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها
٥٧٩
( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة
هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟
٥٨١
يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة
٥٩١
هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.
٥٨٢
( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي
( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار