الامتثال التفصيلي
، فلو بني على عدم جوازه تعين تقييد الجواز في العبارة بصورة عدم التمكن من
الاجتهاد أو التقليد. هذا إذا كان المورد من العبادات ـ كما هو ظاهر العبارة ـ وإلا
فلا حاجة إلى التقييد.
[١] هذا ينبغي أن
يكون من الواضحات ، لاختصاص أدلة جواز رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه
بخطإ الواقع.
[٢] هذا نظير ما
سبق ، لاعتراف المفتي بالخطإ في الاستناد وان لم يعترف بخطإ الواقع لجهله بذلك.
[٣] إجماعا من
القائلين بجواز التقليد ، من دون فرق بين صورة الاتفاق في الفتوى والاختلاف ،
وموافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق دون الآخر وغيرها. نعم مع الاتفاق في الفتوى
قد عرفت أنه يجوز تقليدهما معاً كما يجوز تقليد أحدهما بعينه [١].
[٤] قد عرفت أنه
مع اختلاف المجتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات أدلة الحجية عن المرجعية ، وينحصر
المرجع بالإجماع ، فمشروعية التبعيض تتوقف على عموم الإجماع على التخيير بينهما
لصورة التبعيض. لكن لم