نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 587
أماً كانت أو
غيرها [١] ، متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى [٢]. وان كان الأحوط
الاقتصار على الذكر [٣]. فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة [٤] ، مخيرة بين
ساعاته [٥] ، وان كان الأولى غسله آخر النهار [٦] ،
الحكمة ـ لا يقدح
بعد جبره بعمل الأصحاب. فتوقف الأردبيلي والمدارك والمعالم والذخيرة ـ كما حكي ـ كأنه
في غير محله.
[١] كما هو ظاهر
الفتوى ، للتعبير فيها بالمربية. لكن الظاهر من قوله : « لها مولود » أنها أمه ،
وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية كي تشمل غير الأم. والقطع بعدم الفرق ـ كما
حكاه في الجواهر عن جماعة ـ غير ظاهر.
[٢] كما عن
المعالم والذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين. لشمول المولود للذكر والأنثى ، وعن
الذكرى والمسالك التصريح به.
[٣] كما عن الشيخ
والأكثر ، بل نسب إلى فهم الأصحاب ، للشك في الشمول للأنثى أو منعه. وللفرق بين
بول الذكر والأنثى. والجميع كما ترى.
[٤] لظاهر النص
المتقدم.
[٥] كما عن غير
واحد. للإطلاق.
[٦] كما صرح به
جماعة ، منهم المحقق في الشرائع ، لما ذكر في المتن وعن التذكرة احتمال الوجوب
لذلك. لكنه تقييد للإطلاق من دون مقيد ظاهر. وعن جامع المقاصد : « الظاهر اعتبار
كونه في وقت الصلاة ، لأن الأمر بالغسل للوجوب ، ولا وجوب في غير وقت الصلاة ».
وفيه : منع كونه للوجوب ، ولذا يجوز ترك الغسل والصلاة في ثوب آخر ، بإجارة أو عارية
أو غيرهما ، فالأمر بالغسل في المقام إرشادي إلى الشرطية ، كالأمر به في أمثال
المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 587