ولعل ذيل الرضوي
شاهد بذلك ، وإلا فالعمامة المتعارفة معدودة من الثياب قطعاً ـ كما في الجوهر ـ ومجرد
اللف لا يخرجها عن كونها مما تتم بها الصلاة. ومن ذلك يظهر ما في المدارك من
احتمال العفو عن العمامة ، لاختصاص الدليل بالثوب ، وليس منه العمامة إذا كانت على
الكيفية المخصوصة.
[١] في ارتفاع
استعدادها العرفي للتستر بها ، ولا يكفي مجرد الخياطة في الجملة إذا لم تكن رافعة
للاستعداد المذكور.
[٢] كما عن الذكرى
، والدروس وجامع المقاصد ، والمسالك ، والمدارك والذخيرة وغيرها. ونسبه في المدارك
وغيرها الى المعتبر ، وظاهر الشرائع. إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذي تتم فيه
الصلاة ، فضلا عما لا تتم فيه والأصل البراءة. وإما لاستفادة العفو عنه من النصوص
المتقدمة ، لإطلاقها الشامل للحمل واللبس. وعن السرائر والنهاية والمنتهى والبيان
والموجز : عدم العفو. ونسب إلى ظاهر الأكثر. لعموم ما دل على المنع عن الصلاة في
النجس الشامل للمحمول ، كرواية خيران الخادم
: « كتبت الى الرجل (ع) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟
فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فان الله تعالى إنما حرم شربها. وقال بعضهم : لا تصل
فيه. فكتب (ع) : لا تصل فيه فإنه رجس » [١] وخبر موسى بن أكيل عن
أبي عبد الله (ع) : « لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ » [٢].