نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 579
الثالث مما يعفى
عنه : ما لا تتم فيه الصلاة [١] من الملابس كالقلنسوة والعرقجين ، والتكة ،
والجورب ، والنعل ، والخاتم ، والخلخال [٢] ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة [٣]
،
المتنجس أن الأول
مقتضى القاعدة. كما أن الثاني غير بعيد. فعدم العفو أقرب.
[١] إجماعا صريحاً
، وظاهراً ، محكياً عن الانتصار ، والخلاف ، والسرائر والتذكرة ، والكفاية ،
والذخيرة ، وغيرها. وبه استفاضت النصوص. مثل ما رواه
زرارة عن أحدهما (ع) : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه
الشيء. مثل القلنسوة ، والتكة ، والجورب » [١] ونحوه مرسل
إبراهيم بن أبي البلاد[٢]. وفي مرسل حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر. فقال (ع) : إذا كان
مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس » [٣].
ومرسل عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : كل ما كان على الإنسان
أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر. مثل
القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك » [٤]. وقريب منها
غيرها.
[٢] ونحوهما ، وان
لم يكن من جنس الساتر ، لأن العفو عنه مقتضى إطلاق النصوص. ولا ينافيه التمثيل بما
ذكر ، فإنه لا يصلح للتقييد. ولذا نص عليه جماعة. بل عن الحلي الإجماع عليه.
[٣] لأن مورد
النصوص المتقدمة المتنجس ، والتعدي إلى النجس محتاج