نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 578
[ مسألة ٥ ] :
الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه [١].
[ مسألة ٦ ] :
الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ،
لم يزل حكم العفو عنه [٢].
[ مسألة ٧ ] :
الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو [٣] ، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو
أكثر.
[ مسألة ٨ ] : إذا
وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا ـ على الدم الأقل ، بحيث لم تتعدد عنه إلى
المحل الطاهر ، ولم يصل الى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا؟
[١] كما عن شرح
الموجز ، والنهاية ، والمدارك. لاستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم. لكنه
ـ مع أنه من الاستصحاب التعليقي ـ مبني على جواز الرجوع الى الاستصحاب في مثله ،
لا عموم العام ـ أعني : عموم المنع عن الصلاة في النجس ـ والتحقيق الرجوع الى
العام مع كون التخصيص من أول الأمر ـ كما في المقام ـ بل ولو كان في الأثناء ، على
تفصيل ذكرناه في محله من تعليقتنا [ حقائق الأصول ]. وأما دعوى العفو في المقام
للأولوية فغير ظاهرة.
[٢] لإطلاق الأدلة.
[٣] للإطلاق ، وقد
عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة.
[٤] ينشأ أولا من
الإشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارية عليه ، وثانياً من جهة صدق الصلاة في النجس.
وقد عرفت في مسألة تنجس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 578